وسام المعلّم
وسام المعلّم
-
أنشئ بموجب القانون رقم 22 تاريخ 3/8/1982 .
-
بموجب المرسوم رقم 990 تاريخ 9/9/1983 تم تنظيم رتب الوسام وأصول منحه وشكل براءته وكل ما يتعلق به.
-
يعطى إلى أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص في الحالات التالية:
-
أن يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة لا تقل عن عشر سنوات.
-
أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة وغير محكومين بجناية أو جنحة شائنة.
-
يشتمل على ثلاث درجات: ذهبية – فضية وبرونزية.
-
يمكن أن يعطى إلى أفراد الهيئة التعليمية بعد الوفاة.
-